المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « أيها الناس لا تعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة ، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى قال :( إن الله كتب الحسنات و السيئات ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و إن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، و إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة). رواه البخاري و مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟
تاريخ: 26/3/24
عدد المشاهدات: 2674
رقم الفتوى: 987

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت.
وبناءً عليه إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ .
ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه الحالة اخراجها على دفعات شهرية خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس