المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم صيام من أجهضت ( أسقطت )جنينها أثناء النّهار ؟
تاريخ: 5/5/21
عدد المشاهدات: 2053
رقم الفتوى: 973

ما حكم صيام من أجهضت ( أسقطت )جنينها أثناء النّهار ؟

الجواب : إذا أسقطت المرأة ما في مرحلة ما قبل العلقة ( أي قبل الأربعين ) فهذا يعتبر استحاضة فيلزمها الصلاة والصيام وأمّا إذا وضعت في مرحلة  العلقة أي بعد الأربعين فهذا يعتبر نفاساً لذا يحرم عليها حينئذ الصلاة والصيام ولو صامت لا يصح وهذا مذهب الشافعية ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\435 ) .