المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
احوال اعتبار المرأة حائضاً او مستحاضة
تاريخ: 28/12/16
عدد المشاهدات: 1804
رقم الفتوى: 930

إذا استمرّ نزول الدّم في بداية الدّورة 24 ساعة اعتبرت المرأة حائض ولزمها ترك الصّلاة بغض النّظر عن لون الدّم أحمر أم أسود أو بني أم صفرة أو كدرة أو خضرة، وتعتبر حائضاً ما دام الدّم ينزل ولو قلّ إلى خمسة عشر يوماً فإذا انقطع الدّم خلال الخمسة عشر يوماً اغتسلت وصلّت فإن عاد توقفت وهكذا إلى 15 يوماً .

وما تراه من الدّم بعد 15 يوماً يعتبر استحاضة وهي أي الاستحاضة لا تمنع من الصّلاة بل يجب عليها أن تغسل النّجاسة وموضعها ( الاستنجاء ) وتتوضأ لكلّ فريضة ولها أن تصلّي في الوقت الواحد ما شاءت من النّوافل مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتوضأ بعد دخول الوقت وأن توالي بين الاستنجاء والوضوء والصّلاة وما ينزل أثناء الصّلاة معفو عنه .

القدر الزّائد عن الدّورة المعتادة يعتبر حيضاً وبناءً عليه فإنّ المرأة التّي عادتها ثلاثة أيام مثلاً وفي أحد الشّهور تجاوز الدّم الثلاثة أيام فإنّها تعتبر  حائضاً إلى خمسة عشر يوماً وما زاد على اليوم الخامس عشر فإنّه يعتبر استحاضة .




المجلس الإسلامي للافتاء
29  ربيع اول 1438هـ الأربعاء 28.12.2016م