المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذر شخص فقال : نذرٌ عليّ إن أنجبت زوجتي ولداً أن أسميه باسم خالد
تاريخ: 21/12/16
عدد المشاهدات: 1856
رقم الفتوى: 926

نذر شخص فقال : نذرٌ عليّ إن أنجبت زوجتي ولداً أن أسميه باسم خالد ، والآن أريد تغيير الاسم فما حكم ذلك ؟

الجواب : هذا يسمّى بنذر المباح وهو لا ينعقد لأنّه ليس بقربة والصّيغة المذكورة في السّؤال لا تجب فيها الكفارة . انظر : (حاشية البيجوري ، 1(\ 486 )


فتاوى الجمهور – د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء