المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن عمران بن يزيد ، حدثني عبد الله بن عيسى ، قال : « لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى». البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم بيع المفرقعات والألعاب النارية ؟
تاريخ: 11/4/17
عدد المشاهدات: 8261
رقم الفتوى: 923

المجلس الإسلامي للافتاء يصدر فتوى بحرمة بيع المفرقعات ويعتبرها كبيرة من الكبائر التي يجب معالجتها ..
أصدر المجلس الإسلامي للافتاء فتوى تحرّم بيع المفرقعات لما فيها من الإزعاج والايذاء والترويع الذي يتنافى مع أخلاقيات وذوقيات الإسلام.... وقد جاء في سياق الفتوى :
لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات وهي عادة سيئة فيها إيذاء للنفس والنّاس فضلاً عمّا في ذلك من إضاعة وتبذير للمال بغير وجه شرعيّ وبغير منفعة وفائدة.
ففي الصحيحين: “.. كره لكم ثلاثاً؛ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال " . " .

وأفاد د. مشهور فوّاز محاجنه- رئيس المجلس الإسلامي للافتاء: "إنّ هذه المفرقعات تلحق الأذى بأجساد الناس وممتلكاتهم، فكم من طفل قطعت أصابعه واحترق جسمه؟! وكم من بيت احترق؟! وكم من سيارة احترقت جراء استعمال هذه المفرقعات؟!
إضافة لما في ذلك من الإزعاج والترويع للناس الذي يعتبر من الظلم، وهو حرام بكل حال بل وكبيرة من الكبائر كما ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر ...
فقد روى ابن حنبل في المسند وأبو داود في السنن : " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما " .

ولحرص الشريعة الإسلامية على عدم إيذاء الغير فقد  ثبت في الصحيحين أنّ رجلا قد دخل الجنة في غصن نحاه عن طريق الناس لأنّه بذلك رفع الأذى عن المارة ...
أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا : أنّ رجلا : ((مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ على ظَهْرِ طَرِيقٍ فقال:  لَأُنَحِّيَنَّ هذا عن الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ)) رواه الشيخان واللفظ لمسلم.

فما أحوج المسلمين إلى التخلق بهذا الخلق الحسن الرفيع، فيشعر بعضهم ببعض، ولا يؤذي أحد منهم أحدا، ويستبقون على الأذى لإزالته؛ رغبة في الأجر؛ ودفعا للضرر عن الغير.
ففي صحيح مسلم ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عن الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ)) وذلك لما في النخاعة من الإيذاء للآخرين .... فكيف الحال بالمفرقعات التي فيها كافة أنواع الاذى والضرر .... " .

المجلس الإسلامي للافتاء يطالب المسؤولين بأخذ دورهم ويعتبر ذلك أولى من المطالبة بمنع الأذان حيث جاء في السياق:
ومن هنا نحذّر الباعة من بيع مثل هذه المفرقعات كما ونحذّر من شرائها واقتنائها وعلى الأهل أن يمنعوا أطفالهم من ذلك ..
فالإزعاج ينمّ عن عدم  الذوقٍ سليم، والفطرة الصافية وعدم المسؤولية تجاه الآخرين.... ونطالب أصحاب المسؤولية بأخذ دورهم في سبيل اجتثاث هذه الظاهرة المقيتة ... فكم كان أولى وأحرى بالذين يطالبون بمنع الأذان بحجة الازعاج المطالبة بمنع بيع هذه المفرقعات ومعاقبة من يفعل ذلك ...

المجلس الإسلامي للافتاء 
15 رجب 1438 هـ
11.4.2017 م