المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 2831
رقم الفتوى: 916
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة:
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدّائن احتسابه من الزّكاة؟
الجواب: لا يجوز للدّائن (المُقرِض) أن يعتبر الدّين الّذي له في ذمّة المدين (المقترض) زكاةً، وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنيّة الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنيّة الإقراض، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة.

* ملاحظة: ومن باب أولى لا يجوز للتّاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية، ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نيّة الزّكاة ابتداءً.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
السّبت 6 رمضان 1445 ه / 16.3.2024 م