المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يقع الطّلاق في حالة الحمل وفي حالة الحيض والنّفاس ؟ وهل يشترط لوقوعه علم الزوجة بذلك ؟
تاريخ: 18/9/19
عدد المشاهدات: 2829
رقم الفتوى: 899

هل يقع الطّلاق في حالة الحمل وفي حالة الحيض والنّفاس ؟ وهل يشترط لوقوعه علم الزوجة بذلك ؟

الجواب : هنالك مقولة شائعة بين النّاس أنّ طلاق المرأة  الحامل والحائض والنفساء لا يقع والبعض يعتقد أنّ الطلاق لا يقع إلاّ إذا تلفظ به الزّوج أمام الزوجة وكثر يعتقدون أنّ الطلاق لا يقع إلاّ أمام القاضي وبموافقة الزوجة ... وهذه المفاهيم المغلوطة المتناقلة بين النّاس لا أساس لها في الشّرع اطلاقاً ، فالطلاق يقع في حالة الحمل بالاجماع كما أنّه يقع في حالة الحيض والنّفاس بالاتفاق سواءً أعلمت بذلك الزّوجة أو لم تعلم وسواءً أذنت أم لم تأذن.

بل قال فقهاؤنا يقع الطّلاق بالمراسلة والكتابة فلو كتب الزوج في رسالة عبر الهاتف ( sms  ) لزوجته كلمة   " طالق "  وقع الطلاق بمجرد كتابة الرسالة  وتعتدّ من لحظة كتابة الرّسالة ولو لم تصلها الرسالة  وهذا بلا خلاف بين أهل العلم وهو المعمول به في المحاكم الشرعية بلا استثناء .