المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ضوابط وشروط استبدال الذّهب القديم بالذّهب الجديد
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 6362
رقم الفتوى: 760
 ضوابط وشروط استبدال الذّهب القديم بالذّهب الجديد
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
 
ما حكم استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع التفاوت في الوزن بسبب الجودة والرداءة واختلاف العيار في كلّ منهما ؟
 
تصوير المسألة : أن يأتي بعض الناس إلى الصّائغ ( تاجر الذّهب ) ويقوم بمبادلة أو بيع  الذهب القديم بذهب جديد مع التفاضل بالوزن وذلك كأن يبيع شخص ذهبا قديما وزنه 100 غرام عيار 14 على سبيل المثال ب 80 غرام ذهب جديد عيار 21 .
 
الحكم: هذه معاملة ربوية محرمة باتفاق الفقهاء لوجود التفاضل بين العوضين وهذا قول المذاهب الأربعة وهذا ما أكده وأقره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م ، حيث جاء في قرار المجمع بشأن تجارة الذّهب ما مفاده: إنّ المجمع يؤكّد  ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة ... "   قرار رقم 84 (1/9).

ولكن لا مانع من المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أنّ الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني. ( انظر : قرار المجمع قرار رقم: 84 (1/9) .
 
وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مرفوعاً: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم ( 2970 ).
 
قال ابن هبيرة: «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها، ومضروبها، وحليها، إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز " ( انظر: الافصاح، لابن هبيرة، 1\212 )، كما حكى الإجماع ابن حجر في الفتح ( 4\380 ).
 
والحل الشرعي في هذه الحالة : أن يبيع الشخص  الذهب القديم بالنقود الورقية ( كالشاقل مثلا أو الدولار ونحوه ) من غير اشتراط ولا اتفاق بين صاحب الذّهب القديم  وبين  الصّائغ (تاجر الذّهب) ومن ثمّ بعد أن يقبض صاحب الذهب القديم  ثمنه قبضاً حقيقياً أي باليد فإنّه يشتري الذهب الجديد من عند الصّائغ نفسه أو من عند غيره، والأفضل أن يبحث عن ذهب جديد في مكان آخر .



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
25 جمادى الآخر 1436هـ الموافق 14.04.2015 م