المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يمنع شرعاً أن يقرض الصّراف حامل الشيك المؤجل جزءا من قيمته على أن يشتري من عنده بالشيك دولارات عند حلول أجله
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 2183
رقم الفتوى: 731

يمنع شرعاً أن يقرض الصّراف حامل الشيك المؤجل جزءا من قيمته على أن يشتري من عنده بالشيك دولارات عند حلول أجله سواءً صًرّح بهذا الشّرط أم لم يُصرّح وإنّما جرى به العرف:
 

 صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى أحد الصيارفة فيعطيه شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل  على سبيل المثال، فيقوم الصراف باعطائه بعض المبلغ كالنصف مثلاً 2500 شاقل، وما تبقى يعطيه إياه موعد صرافة الشيك بالدولار.
 
الحكم: لا شك أنّ الصّراف ما أقبل على هذه المعاملة إلاّ لأنّه يعلم مسبقاً بأنّ هذا الزبون سيشتري من عنده عند حلول أجل الشيك دولارات ولولا ذلك ما أقدم على اعطائه القرض ابتداءً وذلك لأنّ غرض الصّراف الرّبح .
 وبناءً عليه فإنّ هذه المعاملة تعتبر محرمة شرعاً  لما فيها من التحايل على الرّبا، ومن المقرر فقهياً أنّ  كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا، ولا يقال: إنّ الصّراف لم يشترط على حامل الشيك الشراء من عنده دولارات، وذلك لأنّ القاعدة الفقهية تقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا أمر متعارف عليه عند الصّيارفة، فليحذر من التلاعب بحدود الله تعالى .


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م