المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2396
رقم الفتوى: 730

 يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً:
 
صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى احد الصيارفة ويعطيه شيكاً نقديا (حالاً)، قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال لصرافته مقابل نسبة مئوية أو أجرة محددة، وذلك بسبب وجود مشاكل في حساب حامل الشيك كحجز ونحوه، فيعطيه الصرّاف 4900 شاقل على سبيل المثال.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة شرعاً،وذلك لأنّ من شروط بيع العملة بجنسها التساوي والتماثل والتقابض، وفي هذه الحالة وان توفر شرط التقابض إلا انه اختلّ شرط التساوي والتماثل، وهذا يسمى ربا فضل.

بينما لو قام الصّراف بإدخال الشيك على حسابه الخاص وبعد أن تمّ صرفه أخذ أجرة مقابل خدمته فلا مانع سواءً أكانت الأجرة محددة مثل 100 شاقل أو نسبة مئوية بشرط أن يكون الشيك نقدياً لأنّ الصّراف في هذه المعاملة يعتبر وكيلاً أو وسيطاً وليس صرّافاً ولا بأس بأخذ أجرة على الوكالة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م