المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للفتاة المتبرجة دخول ساحات المسجد الأقصى علما أنها معدة للصلاة وتعتبر جزءا من المسجد ؟
تاريخ: 17/4/18
عدد المشاهدات: 3003
رقم الفتوى: 709

هل يجوز للفتاة المتبرجة دخول ساحات المسجد الأقصى علما أنها معدة للصلاة وتعتبر جزءا من المسجد؟

الجواب : لا يجوز للمتبرجة دخول المسجد الأقصى ولا ساحاته لما في ذلك من إثارة الفتن والغرائز.
 والمسجد مكان عبادة ينبغي أن يصان عن السفور والانحلال وما يشغل المصلي، لذا يجب على من تريد حضور المسجد الأقصى أن تلبس اللباس المحتشم وتغطية رأسها؛ لأن ذلك من تعظيم حرمات الله تعالى. يقول الحق سبحانه: )ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ([الحج:32].


المجلس الإسلامي للإفتاء