المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من طلق زوجته بلفظ " أنت طالق " بقصد التهديد لا بقصد الطّلاق ؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 4664
رقم الفتوى: 678

ما حكم من طلق زوجته بلفظ " أنت طالق " بقصد التهديد لا بقصد الطّلاق ؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق الصريح بأن قال لها " أنت طالق " كما في مسألتنا هذه وهو يعي ما يقول أي ليس بفاقد للوعي  فقد وقع الطلاق ولا يشفع له ادعاء  قصد  التهديد دون قصد الطلاق، وذلك لأنّ عدم قصد الطّلاق  لا يفيد مع صريح اللفظ " أنت طالق ".

كما أنّ الطلاق كلّه جدّ وليس فيه مزاح ولا تلاعب، فالطلاق شريعة محكمة وليست ألفاظ طائشة كما يتوهمه البعض ، قال صلّى الله عليه وسلم: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ). [ رواه الخمسة إلا النسائي ].
 
 
والله تعالى أعلم
27/7/2004