المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الرجوع في الإقرار بالطلاق
تاريخ: 29/1/11
عدد المشاهدات: 6571
رقم الفتوى: 536

بسم الله الرحمن الرحيم

الرجوع في الإقرار بالطلاق

 

س: أقر رجل بالطلاق أمام القاضي ثم رجع عن الإقرار قبل صدور الحكم القضائي وقال كنت كاذبا بإقراري، فهل يعتبر رجوعه؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى وقوع الطلاق قضاء لا ديانة.

والسبب في وقوع الطلاق قضاء هو تغليب حق الزوجة بعد الإقرار بالطلاق؛ فحقوق العباد لا يقبل الرجوع فيها لأنها حقوق ثبتت للغير، لا تسقط إلا بالرضا، ثم إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فإذا ثبتت لا تسقط إلا بالرضا. ولا يقع الطلاق ديانة؛ لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا، أما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذبا لا يصير بالإخبار عنه صدقا، فلهذا لا يقع طلاقه باطنا.

جاء في البحر الرائق من كتب الأحناف(9/174):"إذَا أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا وَقَعَ قَضَاءً لَا دِيَانَةً". قال عليش في كتابه فتح العلي المالك(3/294):"وعبارة المجموع: وإن أقر بمحلوف عليه، ثم رجع صدق في الفتوى، ومنه رجوعه عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف". وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية(3/276):"وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق زوجته باطنا، وإنما تطلق ظاهرا".

وبناء على ذلك يجوز للزوج الذي أقر بالطلاق كذباً أن يعيد زوجته إلى عصمته لما تبقى من الطلقات ولا تحسب عليه طلقة.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

18صفر1432هـ الموافق22/1/2011م