المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
تاريخ: 9/11/22
عدد المشاهدات: 4748
رقم الفتوى: 385

من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
الجواب : الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود بداية هو وليّ المولود الموسر ( الغنيّ  ) بحيث يبقى وليه  مطالباً بها إلى حين البلوغ على وجه الاستحباب  ، وأمّا بعد البلوغ فالذّي يُطالب بها هو الشخص نفسه إذا كان بالغاً عاقلاً وحكمها بعد البلوغ يكون  الاباحة .

 أي أنّ  المولود بعد بلوغه مخيّر في العق عن نفسه  أو عدم العقّ – وبمعنى آخر  أنّ العقيقة بعد البلوغ تصبح مباحة والذّي يخاطب بذلك البالغ وليس وليّه – والاباحة بالشرع تعني التخيير بين الفعل أو الترك بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا يترتب على الترك عقاب بينما المستحب يترتب على فعله ثواب ولا يترتب على تركه عقاب  ، وهذا مذهب الشافعية   واستحسن بعضهم  العق ولو بعد البلوغ   . انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 455 )  


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس