المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يقرأ المأموم الفاتحة في صلاة التّراويح؟
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 2669
رقم الفتوى: 33

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

قراءة الإمام تجزئ عن المأموم عند جمهور الفقهاء خلافًا للشّافعيّة سواء في الفرض أم النّفل كالتّراويح.
والأفضل أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام من قراءتها ولو لم يعطه الإمام فسحة، وذلك خروجًا من خلاف الشّافعيّة في المسألة الّذين أوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم سواء في السّريّة أم الجهريّة.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز
الجمعة 5 رمضان 1445 ه / 15.3.2024 م