المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم حلق وتقصير شعر المرأة ؟
تاريخ: 29/11/17
عدد المشاهدات: 11861
رقم الفتوى: 246

 ما حكم حلق وتقصير شعر المرأة ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الحلق بحق المرأة  لغير ضرورة أو حاجة من مرض أو غيره منهيّ عنه  لما فيه من  تغيير لجمال الخلقة فيؤدي إلى المثلة وتشويه المنظر ويحرم إذا منعها الزّوج أو الوالد إذا اقتضى النّهي مصلحتها .انظر: ( نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ، ج3\305 ) .

أما بالنسبة لتقصير المرأة شعرها فلا بأس  ويفضّل ألاّ يزيد عن قدر الأنملة من جميع الرأس ولكن لا بدّ من مراعاة الضّوابط التّالية :

أ- أن لا يكون بذلك تشبه بالرجال.
ب- بالنسبة للمرأة المتزوجة ينبغي أن لا تقوم بقص شعرها إلا بإذن زوجها، فإن أذن فعلت، وإلا حرم عليها ذلك.
ت- أن يكون تقصير الشعر على يد امرأة وليس على يد رجل أجنبي.

وفي نهاية المطاف نذكّر الأخوات الماشطات ( صاحبة صالون الحلاقة ) بأن لا تقصر الشعر إلا لامرأة ملتزمة باللباس الشرعي لأنّها لو قصرت لمتبرجة ( كاشفة عن شعرها ) فإنها تكون بذلك قد أعانت على معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }.  [ المائدة: 2 ].  
 
والله تعالى أعلم
30/1/2004