المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل التقيؤ يبطل الصيام ؟
تاريخ: 5/4/23
عدد المشاهدات: 10951
رقم الفتوى: 159

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : في المسألة تفصيل :

-إذا تعمد القيء بطل صومه وإن تيقن أنّه لم يرجع منه شيء إلى جوفه . (  انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1 \431 ) وهذا قول الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة بل نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والقطان وابن قدامة وهو قول مجمع الفقه الإسلامي الدّولي .

وأمّا لو غلبه القيء لم يفطر إلاّ إذا عاد شيء إلى جوفه باختياره فإنّه يبطل حينئذ  وكذلك لا يبطل صيامه لو تقيأ ناسياً أو مكرهاً  أو كان جاهلاً معذور بجهله  بأن كان قريب عهد في الإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء وهذا مذهب الشافعية  . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 431  ).


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس