المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم إذا اجتهد في استقبال القبلة ثمّ تبين له أنّه أخطأ ؟
تاريخ: 21/2/23
عدد المشاهدات: 502
رقم الفتوى: 1403
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:

مَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ فَتَيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وُجُوبًا فَإِنْ تَيَقَّنَ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا ( أي أعادها من جديد ) وهذا مذهب الشّافعية بينما عند الحنفية لا إعادة عليه وقالو أيضّا أي الحنفية إن علم أنّه أخطأ وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها: أي على الصلاة. انظر: (الشّربيني: ( مغني المحتاج ، 1\338 -339 ) ، الإقناع للخطيب الشّربيني وحاشية البجيرمي عليه ( 1\467 ) ،  ( اللّباب شرح الكتاب ، 1\64 ) .

ولكن إذا صلّى بدون أن يجتهد في استقبال القبلة فصلاته باطلة وعليه الإعادة بكلّ الأحوال ولو لم يتبين له خطؤه بل ولو تبيّن أنّه صلّى للقبلة .

قال ابن عبد البَرّ رحمه الله تعالى: (وأجمَعوا على أنَّه مَن صلَّى إلى غير القِبلة من غير اجتهادٍ حمَلَه على ذلك، أنَّ صلاته غيرُ مجزئةٍ عنه، وعليه إعادتُها إلى القِبلة، كما لو صلَّى بغير طهارة) (التمهيد)) ( التمهيد ، 17\54 ) .
قال الإمام النّووي رحمه الله تعالى : " ولو ترك القادر على الاجتهاد وقلد مجتهدًا لم تصح صلاته وإن صادف القبلة لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فلم تصح صلاته كما لو صلى بغير تقليد ولا اجتهاد وصادف فإنه لا يصح بالاتفاق وسواء ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور" ( المجموع ، 3\207 ).


 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 2 شعبان 1444 ه / 22 شباط 2023 م