المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم رجم جمار اليوم الثاني عشر بعد الفجر ؟
تاريخ: 22/6/22
عدد المشاهدات: 612
رقم الفتوى: 1340

حكم رجم جمار اليوم الثاني عشر بعد الفجر.

 الجواب: 
 رخص جمع من أهل العلم المعاصرين نظراً لشدة الإزدحام بجواز رمي جمار يوم النفر الأول من منى وهو  يوم الثاني عشر من ذي الحجة أي اليوم الثاني من أيام التشريق  من بعد فجر ذلك اليوم  لا قبله ، وقد أخذوا بقول الإمام الرافعي والإمام الأسنوي  الشافعيين ، ولا يرى المجلس الإسلامي مانعًا من تقليد هذا القول ولكن الأحوط  والأكمل أن يرجم يوم الثاني عشر بعد الزوال خروجًا من الخلاف ، وليس المقصود بقولنا بعد الزوال أي وقت الظهيرة فورًا بل بالإمكان أن يرجم بعد العصر مثلاً  ، فإنّ الإزدحام أشدّ ما يكون وقت الظهيرة وأمّا بعد العصر فإنّ الأمر سهل وميسر  .