المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « أيها الناس لا تعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة ، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى قال :( إن الله كتب الحسنات و السيئات ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و إن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، و إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة). رواه البخاري و مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
تاريخ: 23/3/24
عدد المشاهدات: 1104
رقم الفتوى: 1324

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
صدقة الفطر ويقال لها زكاة الفطر هي واجبة على كلّ مسلم، ولو غير مكلّف بالصّيام كالطّفل وغير العاقل.
ومقدار صدقة الفطر هو (16 ش والأفضل 18 ش) فقط عن الشّخص الواحد لا غير وليس عن كلّ يوم.
فإذا كان عدد أفراد الأسرة مثلًا خمسة أشخاص، وجب إخراج 5×16=80 ش ومن أراد الزّيادة فله ذلك وله الثّواب.
وأمّا فدية الصّيام ويقال لها كفّارة الصّيام فهي تلزم المريض البالغ العاقل الّذي لا يرجى شفاؤه، وهي عبارة عن (16 ش والأفضل 18 ش) عن كلّ يوم أفطره في رمضان؛ ومثل المريض البالغ العاقل الشّيخ الهرم إذا كان بعقله ووعيه.
ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبيّ غير البالغ وغير العاقل، ولو طرأ عليه ذلك كأن أصابه الخرف أو فقد الذّاكرة فلا يلزم بفدية الصّيام، ولكن عليه صدقة الفطر فقط وهي 16 ش لا غير كما سبق.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم:
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس