المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من مات وعليه أيام من رمضان
تاريخ: 26/1/22
عدد المشاهدات: 1287
رقم الفتوى: 1303

حكم من مات وعليه أيام من رمضان

سائل يقول :ما  حكم الصيام عن الميت الذي توفي وعليه قضاء ؟
 
الجواب: إذا توفي شخص  وعليه أيام من رمضان ومات قبل التمكّن من القضاء فلا يلزمه شيء ولكن إذا توفي بعد التمكّن من القضاء ولم يقض  فأقاربه بالخيار إمّا أن يصوموا عنه وإما أن يدفعوا عنه فدية عن كل يوم أفطره  وهذا مذهب الشّافعية .
ولا يلزمهم ذلك بل يستحب  وإنما يلزم ورثته القضاء أو إخراج الفدية  إذا ترك تركة  .
 
ملاحظة : الفدية في بلادنا  هي 13 ش عن كل يوم وتعطى للفقراء.
 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس