المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يبطل وضوء المرأة التّي تنظّف لولدها الصّغير من القُبل أو الدّبر ؟
تاريخ: 14/12/21
عدد المشاهدات: 953
رقم الفتوى: 1283
هل يبطل وضوء المرأة التّي تنظّف لولدها الصّغير من القُبل أو الدّبر ؟
 
مسّ الفرج بغير حائل يُبطِلُ الوضوء دون فرق بين صبيّ وغيره وهذا قول أكثر أهل العلم  ، لذا ننصح المرأة التي تغسّل لطفلها الصّغير بأن تلبس قفازين أو حائلاً إن تيسر لها ذلك فهذا أحوط وأتقى وأنقى ، فإن لم يتيسر لها ذلك فلها أن تقلّد مذهب الحنفية القائل بعدم نقض الوضوء بمسّ الفرج مطلقاً .
 
والله تعالى أعلم
 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48