المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف ؟
تاريخ: 1/12/21
عدد المشاهدات: 870
رقم الفتوى: 1269

ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف ؟ 
الجواب : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء: 
إذا مسح شخص على الخف ثمّ خلعه وهو على وضوء فإنّه يلزمه إذا أراد الصّلاة أن يغسل قدميه فقط وكذا لو مسح على الجوارب ثمّ خلعها وهو على وضوء فإنّه يلزمه فقط غسل القدمين إذا أراد الصّلاة ولا يلزمه استئناف الوضوء من جديد ولكن يستحب ذلك خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة .
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48