المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما أقصى مدة لدم النّفاس ؟
تاريخ: 16/12/20
عدد المشاهدات: 997
رقم الفتوى: 1173

سؤالٌ لامْرَأَةٍ وُلِدَتْ في تاريخ 5 آذار 2020م,  وبعدَ الأربعين  بدأت بأخْذِ حبوبٍ لمنْعِ الحَمْلِ خاصٍّ للمُرْضِعَةِ، وبعد أُسبوعٍ مِنْ تناوُلِ الحُبُوبِ بدأَ نزُولُ دمٍ، وهي تريدُ أنْ تعرِفَ  أهَذَا دَمُ حيضٍ أَمْ استحاضَةٍ ؟
الإِجَابَةُ : الحمد للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدِنا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ، وبعدُ،
فأقصَى مُدَّةِ النَّفَاسِ ستُّونَ يومًا، وبناءً عليْهِ كُلُّ ما ترَاهُ المرأةُ خلالَ مُدَّةِ السِّتينَ يومًا يُعَدُّ مِنَ النّفَاسِ، إلَّا إذا توَقَّفَ الدَّمُ نهائيًّا عَنِ النُّزُولِ ثم رجعَ بسببِ الحبُوبِ، وأكَّدَتِ الطبيبَةُ المتَخَصِّصَةُ بصورةٍ قطعيَّةٍ أنَّ هذَا الدَّمَ ليسَ دَمَ نفاسٍ ولَا دَمَ حَيْضٍ، وإِنَّمَا دمُ نَزِيفٍ ( استِحَاضَة )، واتَّصَوَّرُ أنَّه يصعُبُ أنْ تجزِمَ الطبِيبَةُ بِذَلِكَ، فإذَا كانَ أدنى شَكٍّ أنَّهُ دَمُ نفاسٍ أو حيضٍ فَفِي هذِه الحالَةِ لا تصلِّي، ولا تَصُومُ، حتَّى ينْقَطِعَ الدَّمُ .

* ملاحظة : ما تراهُ المرأةُ بعدَ اليَوْمِ السِّتِّين يُعَدُّ استحاضَةً، وهي - أي الاستحاضَة - لا تمنعُ الصَّلاةَ وَلَا الصِّيامَ، وإِنَّما يلزَمُ غُسْلُ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، ثُمَّ الاستنجاءُ ثُمّ الوضُوءُ لكلِّ فرْضٍ، وما يخْرُجُ اثناءَ الصَّلاةِ يُعْفَى عَنْهُ.