المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكمُ إزالةِ الشّابِ الشّعرَ الَّذِي على الرِّجليْنِ والصَّدْرِ واليَدَيْنِ ؟
تاريخ: 28/10/20
عدد المشاهدات: 1413
رقم الفتوى: 1141

الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد ،
فلا مانعَ  مِنْ إزالةِ شَعْرِ الجسدِ كلِّه؛ لأنّه لا يوجدُ دليلٌ على المنْعِ، والأصلُ في الزِّينةِ الإِباحةُ ما لم يرد دليلٌ على المنع، ولكن يجب الانتباهُ أنَّه لا يجوزُ أنْ يمكِّنَ آخرَ بإزالَةِ الشّعْرِ الذّي بين السُّرَّةِ والرّكبةِ؛ لأنَّ ما بين السُّرَّةِ والركبَةِ يعدُّ عوْرَةً .

واللهُ تَعَالى أعْلَمُ بالصّواب
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء.