المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟
تاريخ: 21/10/20
عدد المشاهدات: 914
رقم الفتوى: 1135

ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟

الإِجَابَةُ : الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاة والسّلامُ على سيِّدِنا محمّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ، وبَعْدُ،
فهذا ليس دمَ حيضٍ، وإنَّما استحاضة، وهي -أي الاستحاضَة-  لا تمنع الصَّلاةَ والصيامَ، ولا العلاقةَ الزَّوجيَّةَ ، لكن يلزمُ عند الصَّلاةِ غَسْلُ موضعِ النَّجاسة، ثم الاستنجاءُ والوضوءُ، وما ينزل أثناءَ الصَّلاة يعفى عنه، ويجب الوضوء لكلِّ فرضٍ، وقبلَ الوضوءِ لا بدَّ من إزالةِ النَّجاسةِ ثمّ الاستنجاء ، ويصحُّ  أنْ تصلِّيَ في الوضوء الواحدِ ما شاءَتْ من النَّوَافل والسُّنن ما دام الوقتُ لم يخرُجْ .