المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم أداء صلاة الغائب
تاريخ: 26/6/19
عدد المشاهدات: 1313
رقم الفتوى: 1053

حكم أداء صلاة الغائب

ملاحظة مهمة: صلاة الغائب بعد ان يغسل الميت لا قبل ذلك ويجوز أن يؤديها الشخص لوحده .

توجه إلينا العشرات للاستفتاء حول حكم صلاة الغائب وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور مرسي رحمه الله تعالى أثناء محاكمته ؛ وكيف تصلى وما هي شروطها وهل يجوز تأجيلها لما بعد صلاة الجمعة ؛ وهل يصح أن تصلى في أكثر من مسجد ؟ .

ولبيان الحكم الشرعي نقول:
إنّ صلاة الغائب على من مات من المسلمين ولم يتيسر حضور جنازته أمر قد ثبت في السنة النبوية المطهرة خصوصا إذا كان المتوفى له أثر ومكانة في الأمة .
وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات، وقال: "استغفروا لأخيــكم". [ متفق عليه: البخاري1245، ومسلم 951 ].
وفي رواية عن جابر عند البخاري: "قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش ، فهلموا فصلوا عليه"، فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه أو عنها فقالوا: ماتت. قال: ( أفلا آذنتموني )؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال : ( دلوني على قبرها ) فدلوه فصلى عليها ،ثم قال: ( إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ). [ رواه البخاري ].
ولكن يشترط لصحة صلاة الغائب أن يتم تغسيله أولا في البلدة التي توفي فيها وهذا شرط متفق عليه بل قال الحنابلة بعد أن توضع الجنازة لا قبل ذلك . انظر : نهاية المحتاج، الرملي، ( 2/485 ) وكذا في تحفة المحتاج ، للهيتمي ( 3/ 150 ) ؛ كشاف القناع؛ 2/122 ) .

ولا مانع أن تؤدى في أكثر من مسجد ولا مانع من أدائها بعد صلاة الجمعة .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء